الشيخ الطوسي

296

الخلاف

لبسهما كما هما فيه الخلاف . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " ( 1 ) وهذا نص . وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره ( 2 ) . مسألة 76 : من كان معه نعلان وشمشك ( 3 ) لا يجوز له أن يلبس الشمشك . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار يلبس أيهما شاء ( 4 ) وبه قال بعض أصحاب الشافعي ( 5 ) وقال في الأم : لا يلبسهما ، فإن فعل افتدى ( 6 ) . دليلنا : إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف ، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف ، فالاحتياط يقتضي تركهما . مسألة 77 : من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء . وهو منصوص الشافعي ( 7 ) وفي أصحابه من قال : لا فدية عليه ( 8 ) وبه قال أبو حنيفة ( 9 ) .

--> ( 1 ) أنظر صحيح البخاري 2 : 169 ، وصحيح مسلم 2 : 834 حديث 1177 ، وموطأ مالك 1 : 325 حديث 8 ، وسنن الترمذي 3 : 165 ذيل حديث 836 ، وسنن ابن ماجة 2 : 977 حديث 2929 ، وسنن النسائي 5 : 135 ، وسنن الدارمي 2 : 32 . ( 2 ) التهذيب 5 : 70 حديث 229 . ( 3 ) قال الطريحي : الشمشك بضم الشين وكسر الميم قيل إنها المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة . مجمع البحرين 5 : 277 . ( 4 ) أنظر المبسوط 4 : 127 ، وعمدة القاري 10 : 199 ، وبداية المجتهد 1 : 361 ، وفيها " الخف المقطوع " بدلا عن الشمشك . ( 5 ) أنظر المجموع 7 : 261 ، وفيه : غير النعلين والدارس . ( 6 ) الأم 2 : 147 وفيه " الخفين " بدلا عن الشمشك ونحوه في بداية المجتهد 1 : 361 . ( 7 ) المجموع 7 : 261 ، وفتح العزيز 7 : 453 ، والمغني لابن قدامة 3 : 279 ، والشرح الكبير 3 : 283 . ( 8 ) المجموع 7 : 261 ، وفتح العزيز 7 : 453 . ( 9 ) المجموع 7 : 261 ، والشرح الكبير 3 : 283 ، والمغني لابن قدامة 3 : 279 .